الشيخ الصدوق
228
من لا يحضره الفقيه
إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " . 5539 وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل قال " دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : " يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد الله ( عليه السلام ) بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان " ( 1 ) باب * ( اقرار المريض للوارث بدين ) * 5540 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :
--> ( 1 ) قال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم ( يعنى الخبر السابق ) ومقتضاها كون الأولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه عليه السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح ما دام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد ، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها .